Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ضوابط التدريب التعاوني

يتوجب على الطالب المتدرب :

  • قضاء ما لا يقل عن

أ‌-(320) ساعة فعلية في الجهة التدريبية حسب الخطة الدراسية (الغير مطورة)، بشرط أن لا تقل عدد  أيام التدريب عن 3 أيام في الأسبوع.

ب‌-(500) ساعة فعلية في الجهة التدريبية حسب الخطة الدراسية (المطورة) ،  أي ما يعادل فصل دراسي كامل.

  • يتوجب على طالب الخطة المطورة التفرغ الكامل وعدم تسجيل مقررات إضافية مع برنامج التدريب التعاوني.

  • الا يزيد عدد ساعات التدريب عن (8) ساعات يومياً، بإستثناء ما تم الاتفاق عليه بين الطالبة والجهة.

  • يحتسب برنامج التدريب التعاوني بما يعادل 6 ساعات معتمدة.

  • يلتزم الطالب بالتوجه لجهة التدريب وبدء التدريب العملي في المواعيد المحددة، ويلتزم الطالب بكل المهام والواجبات التي تحددها له جهة التدريب

  • يمكن للطالب التدرب داخل وخارج المملكة العربية السعودية وذلك بشرط موافقة القسم والكلية على جهة التدريب.

  • يحق للطالب تقديم طلب للتدريب في جهة معينة حصل منها على فرصة تدريبية،ويُعرض الطلب على رئيس القسم الأكاديمي لإبداء الرأي ورفعه للجنة التدريب للتوصية بالموافقة من عدمها.

  • يلتزم الطالب خلال فترة التدريب بحسن السلوك، وقواعد العمل في الجهة التي يتدرب فيها، باعتباره يمثل الجامعة في تلك الجهة.

  • يلتزم الطالب بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم اطلاعه عليها من قبل الجهةالتدريبية.

 

تغيير جهة التدريب:

  • لا يسمح للطالب بتغيير جهة التدريب بعد تعيينه فيها. وإذا تبين أن برنامج تدريب الطالب لا يحقق الأهداف المطلوبة في الجهة المعين فيها، فعليه سرعة مناقشة الأمر مع مرشده الأكاديمي والتنسيق مع وحدة التدريب التعاوني لتصحيح الوضع، أو الحصول على موافقتهما على تغيير الجهة إذا تعذر إيجاد حل للمشكلة.

  • في حال الموافقة على تغيير الجهة التدريبية، فإنه يتوجب على الطالب تقديم اعتذار خطي عن الاستمرار في التدريب إلى الجهة التي سينتقل منها، وطلب موافقتها على ذلك قبل أن تقوم وحدة التدريب التعاوني بتوجيهه إلى الجهة الجديدة.

 

قواعد الغياب:

  • لا يحق للطالب مغادرة مكان العمل (خلال فترات الدوام الخاصة به) إلا بموافقة المشرف في جهة التدريب, ويتولى المشرف في هذه الحالة إبلاغ المشرف الأكاديمي في الكلية عند زيارته لمتابعة سير عملية التدريب.

  • إذا تجاوز عدد أيام غياب الطالب :

    أ-للخطة الغير مطورة 80 ساعة.

    ب-للخطة المطورة 125 ساعة .

    بعذر أو بدون عذر, فيعرض الأمر على وحدة التدريب التعاوني ويعطى الطالب بناء على ذلك درجة محروم ويكون لزاما عليه إعادة المقرر .

 

 حذف البرنامج :

يمكن للطالب الذي يتعرض لظروف قاهرة حذف مقرر التدريب التعاوني بعد توصية من قبل مشرفه الأكاديمي يتم اعتمادها من قبل القسم الأكاديمي المختص، ويتم رفعها لوحدة التدريب التعاوني لاستكمال إجراءات الحذف. ويتم في هذه الحالة إخطار الجهة التدريبية والاعتذار لها.

 

Last updated on : January 12, 2023 12:51am